أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن
معلومات عن الفتوى: زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن
رقم الفتوى :
10081
عنوان الفتوى :
زوجة بنتان وأخت شقيقة وبنت ابن
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من محمد محمد - قال توفى إلى رحمة مولاه محمد أحمد فى شهر يناير سنة 1947 وله ثمانية قراريط فى منزل وخلف زوجة وأختا شقيقة وابنتين وابنة ابن توفى قبله فما نصيب كل من الورثة المذكورين فى الثمانية قراريط .
نص الجواب
أجاب : انه بوفاة المتوفى بعد صدور قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة 1946 عن زوجته وبنتيه وأخته الشقيقة وعن بنت ابنه المتوفى قبله يكون لبنت ابنه فى تركته وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيا عند وفاة أبيه فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون المذكور .
ولما كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى ستة وثلاثين سهما لبنت ابنه منها اثنا عشر سهما وصية واجبة والباقى يقسم على الورثة لزوجته ثمنه فرضا وهو ثلاثة أسهم ولبنتيه ثلثاه فرضا مناصفة بينهما وهو ستة عشر سهما ولأخته الشقيقة الباقى لصيروتها عصبة مع البنتين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه بشئ ولم يعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: